الصفحه ٤٣٦ : ما حرمه بنص القرآن.
٣٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شيء من الأوقات.
وقال أبو
الصفحه ٤٤٥ : ص
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعاً مِنْ غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ
الصفحه ٤٤٧ :
٥٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن بقاء الوقت ليس شرطا في الجمعة فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها أتم
الجمعة
الصفحه ٢٠٩ :
الْمُؤْمِنِينَ
فَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْهُمْ [بنصيبهم منه] إِلَى الْجَنَّةِ وَيَتْرُكُ
أَقْوَاماً
الصفحه ٣٨٩ :
وكيف يكون صديقا
ولا يحتج بقوله هذا من أغرب الأشياء.
وَقَوْلُهُ ص فِي
خَبَرِ الطَّائِرِ اللهُمَّ
الصفحه ٤٠١ : اعتدي بالقرء بعد الطلاق لا
يعرفها ما أراد بالقرء ثم يطلق ولا يعرف المراد لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق
الصفحه ٤٤٩ :
وقد خالفوا في ذلك
نص رسول الله ص وَهُوَ قَوْلُهُ ص مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً مَعَ
الصفحه ٤٦٧ :
وقد خالف المتواتر
(١) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة.
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المعتكف إذا
الصفحه ٥٣٥ :
وقال أبو حنيفة
يجوز أربعة أشهر. (١)
وقد خالف قوله
تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ
الصفحه ٥٤٣ : لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا وَأَخْرَجَ
كِتَاباً مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ
الصفحه ٥٥٠ : يعمل منه آنية كالجفان والأبواب فيكون في معموله القطع إلا الساج فإن فيه
القطع وإن لم يكن معمولا وكل ما
الصفحه ١٠ : إليه بتعليم الصبي ، القرآن والكتابة ، فقرأ القرآن على
ذلك الأستاذ الخاص وتعلم عنده الكتابة.
دراساته
الصفحه ٢٨٢ : عليها ولو كان النهي من الرسول ص كان أبلغ في الانتهاء فلم يقل
ذلك على سبيل الرواية (١).
وقد روي عن ابنه
الصفحه ٣٤٤ : ص وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ
يُحَرِّمُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ص حَتَّى مَاتَ وَقَالَ رَجُلٌ
الصفحه ٥٢٩ : تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ
قُرْءٍ تَطْلِيقَةً (٤).
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا