الصفحه ٤١١ :
وقال الأوزاعي لا
يجب مطلقا (١).
وقد خالفا القرآن
العزيز حيث قال (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ
الصفحه ٤١٥ : ولا الملح
والثلج والشجر.
وقال أبو حنيفة
يجوز بجميع ذلك وبه قال مالك (٣).
وقد خالفا في ذلك
القرآن
الصفحه ٤٥٨ : حنيفة لا
يجب (٥) وقد خالف عموم القرآن قال الله تعالى (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (٦).
وعموم
الصفحه ١٧٤ : عَشَرَةً وَكَانَ عِنْدَ كُلِّ فَجْرٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ
بَيْتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ بِعِضَادَتَيْ بَابِ عَلِيٍّ
الصفحه ٥٢٥ : النبي ص وخلافة أبي بكر وكثيرا من خلافة
عمر ثم صعد المنبر وقال أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله
الصفحه ٣٩٣ :
آلَافٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ حَيْثُ جِئْتُ بِالْمَا
الصفحه ٥١٥ : ج ١
ص ٢٥٠ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٤ وأحكام القرآن ج ٢ ص ٧٨
(٤) النساء : ٧
(٥) وقريب منه : ما
رواه ابن أبي
الصفحه ٣٨٦ : هذا القرآن.
أما على مذهب
الإمامية والمعتزلة فإن المفسدة منه محال فلا يتأتى منه ذلك.
وعندنا أن
الصفحه ٣٧٧ : ءُ
الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) والقرآن مملوء من ذلك.
وخالفوا أيضا
المعقول وهو قبح التكليف المشتمل على
الصفحه ٤٢٩ :
المؤدي إلى الخروج من الصلاة بالريح لكن مثل الصلاة التي شرعها يصلح الخروج منها بمثل
ما قاله فإنه ذاهب إلى
الصفحه ٤٤٣ :
وَقَالَ ص لَيْسَ
مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ (١).
وَقَالَ ص
الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ
الصفحه ٦٢ :
وكيف يصح منه
تعالى أن يقول في الأزل (يا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) (١) ولا مخاطب هناك
الصفحه ١٢٠ :
يلزم الجبرية
المخالفة للقرآن والسنة المتواترة والإجماع والعقل
ومنها
: أنه يلزم مخالفة القرآن
الصفحه ٣٦١ : القرآن ج ٣ ص ٦١ وغيرهما من أعلام
القوم.
(٤) أحكام القرآن
للجصاص ج ٣ ص ٦٣ وتفسير الطبري ج ١ ص ١ و ٦
الصفحه ٤٢٤ :
وخالف في ذلك قوله
تعالى (فَإِذا قَرَأْتَ
الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ