١٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن اللواط بالإيقاب يوجب القتل.
وقال أبو حنيفة ليس فيه حد بل يعزر (١).
وقد خالف قَوْلَ النَّبِيِّ ص مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ (٢).
ولأنه زنا بل هو أفحش أنواعه.
١٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الإجارة للوطي باطلة فإذا استأجر امرأة للوطي فوطئها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنى بها.
وقال أبو حنيفة لا يجب في الصورتين (٣).
وقد خالف قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) (٤).
١٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا عقد على أمه وأخته وبنته نسبا أو رضاعا أو إحدى باقي المحرمات على التأبيد عالما بالتحريم والنسب فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي.
وقال أبو حنيفة يسقط لأن العقد بنفسه شبهة (٥).
وقد خالف قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا).
١٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا تكامل شهود الزناء أربعة وشهدوا به عند الحاكم ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد.
وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بشهادتهم (٦).
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ٥ ص ١٤١ والتفسير الكبير ج ٢٣ ص ١٣٢
(٢) التفسير الكبير ج ٢٣ ص ١٣٢ ومصابيح السنة ج ٢ ص ٤٦ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٥٦
(٣) أحكام القرآن ج ٢ ص ١٤٦ والفقه على المذاهب ج ٥ ص ٩٦
(٤) النور : ٢
(٥) الهداية ج ٢ ص ٧٦ والفقه على المذاهب ج ٥ ص ٩٨
(٦) الفقه على المذاهب ج ٥ ص ٧٥