٢٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الكافرة تحت الكافر إذا مات عنها وجبت عليها العدة.
وقال أبو حنيفة لا عدة عليها (١).
وقد خالف في ذلك قول الله تعالى (الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) (٢).
٢٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة.
وقال الشافعي أكثره أربع سنين.
وقال مالك خمس سنين.
وقال أبو حنيفة سنتان (٣)
وقد خالفوا الحس والوجدان فإن هذا لم ينقل ولا شوهد ولو كان معتبرا لوقع ولو نادرا.
٢٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الرضعة والرضعتين لا تنشر الحرمة.
وقال أبو حنيفة الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة تنشر الحرمة(٤).
وقد خالف في ذلك قَوْلَهُ ص الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ (٥)
وَقَوْلَهُ ص لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ. (٦)
وعن عائشة كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن (٧).
__________________
(١) الهداية ج ٢ ص ٢٤
(٢) البقرة : ٢٣٤
(٣) الفقه على المذاهب ج ٤ ص ٥٢١ و ٥٢٣ و ٥٢٥
(٤) التفسير الكبير ج ١٠ ص ٣٠ وتفسير الخازن ج ١ ص ٣٦٣ وأحكام القرآن ج ١ ص ٤؟؟؟
(٥) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٩١ ومنتخب كنز العمال ج ٢ ص ٤٨٣ ورواه أبو داود في سننه.
(٦) مصابيح السنة ج ٢ ص ٢١ وصحيح مسلم ج ٢ ص ٦٥٦
(٧) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٤٨٦ ومصابيح السنة ج ٢ ص ٢١ وصحيح مسلم ج ٢ ص ٦٥٧