وقد خالف قوله تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (١).
١٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أطعم الستين ما يجب من الطعام أجزأه.
وقال الشافعي يجب أن يملكهم ولا يجزي الإطعام (٢).
وقد خالف قوله تعالى (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً).
١٧ ـ ذهبت الإمامية إلى إجزاء الخبز.
وقال الشافعي يجب الحب (٣).
وقد خالف قوله تعالى (فَإِطْعامُ سِتِّينَ) وهو ينصرف إلى الخبز.
١٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه.
وقال مالك يجزيه.
وقال أبو حنيفة إن أطعم خمسا وكسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزه وإن كسا خمسا وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه (٤).
وقد خالفا قوله تعالى (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) (٥) خير بين الشيئين لا غير.
١٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الزوجة إذا امتنعت من اللعان حدت. وقال أبو حنيفة تحبس حتى تلاعن (٦).
وقد خالف قوله تعالى (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
__________________
(١) المجادلة : ٢٢
(٢) الهداية ج ٢ ص ١٧ والتفسير الكبير ج ١٢ ص ٧٥
(٣) الأم ج ٧ ص ٦٤ ومختصر المزني.
(٤) أحكام القرآن ج ٢ ص ٤٥٩ والمحلى لابن حزم.
(٥) المائدة : ٨٩
(٦) الهداية ج ٢ ص ١٨ ، وتفسير الخازن ج ٣ ص ٣٣٨ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٩٩.