وقال أبو حنيفة يجوز أربعة أشهر. (١)
وقد خالف قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) (٢) فجعل مدة التربص أربعة أشهر.
١١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقع الطلاق بمجرد خروج مدة التربص بل إذا انقضت طالبه الحاكم بالفئة أو الطلاق فمحل المطالبة بالفئة أو الطلاق بعد المدة.
وقال أبو حنيفة محل المطالبة في المدة فإن خرجت طلقت بالخروج بائنا (٣).
وقد خالف قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٤) أضاف المدة إلى المولي بلام التمليك فإذا كانت حقا له لم يكن حقا لغيره كالدين المؤجل ليس لصاحبه المطالبة في الأجل.
وعقب التربص بالفئة بفاء التعقيب وقال (فَإِنْ فاؤُ) أي جامعا وأضافه إلى المولي وقال (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أضافه إليهم أيضا فوجب أن يقع الطلاق بفعله كالفئة.
والحنفية لا يجعلونه بفعله بل بانقضاء المدة (٥).
ولأنه تعالى وصف نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة وهو وإن لم يكن مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى الغفران حيث هتك حرمة الإثم فلما كان في صورة من يغفر له وصف الله تعالى نفسه بالغفران ولما ذكر
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ٤ ص ٤٦٢ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٨٤
(٢) البقرة : ٢٢٦
(٣) أحكام القرآن ج ١ ص ٣٦٠ والهداية ج ٢ ص ٩
(٤) البقرة : ٢٢٦ و ٢٢٧
(٥) أحكام القرآن ج ١ ص ٢٦٠ والهداية ج ٢ ص ٩