بالبدل وبين الإمساك مجانا بغير أرش (١).
وقد خالف قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ).
والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل.
١٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب جارية فاتت بولد مملوك ونقصت قيمتها بالولادة فعليه ردها ورد ولدها وأرش النقص.
وقال أبو حنيفة يجبر الولد نقص الوالدة إن ساواها أو زاد ولو نقص ضمن النقصان (٢).
وقد خالف المعقول والمنقول على ما تقدم.
١٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا ومزجهما فإن ألفين مشتركة بين المالكين ولا ينتقل إلى الغاصب.
وقال أبو حنيفة تنتقل ولكل منهما بدل ألفه بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير (٣).
وقد تقدم بطلانه.
١٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين.
وقال أبو حنيفة له ذلك (٤).
وقد خالف قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ (٥).
__________________
(١) رواه الفضل في كتابه ، والهداية ج ٤ ص ١٢
(٢) الهداية ج ٤ ص ١٥
(٣) الهداية ج ٤ ص ١١ وقال الفضل في كتابه : وما نقل من أبي حنيفة فقد بناه على إن مملك عنده.
(٤) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٠٢
(٥) انظر ما سبق منا.