وَمَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ص الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعاً مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ (١).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. (٢)
٤٩ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع. وجوز الشافعي البدأة بالعصر (٣).
وقد خالف في ذلك الإجماع وفعل النبي ص وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر.
٥٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المقيم في بلده لتجارة أو طلب علم وغير ذلك إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة.
وخالف المالكية والشافعية فيه (٤) وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة.
٥١ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على أهل السواد كوجوبها على أهل المدن.
وقال أبو حنيفة لا جمعة لأهل السواد (٥).
وخالف في ذلك القرآن حيث قال (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ). (٦)
__________________
(١) و (٢) رواه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٧١ بأسناد متعددة ، والموطأ ج ١ ص ١٦٠ وشرحه : تنوير الحوالك للحافظ السيوطي ، والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٤٨ و ٢٩٨ ومسند أحمد ج ١ ص ٢١٧ و ٣٦٠ وفي هامشه منتخب كنز العمال ج ٣ ص ٢٣٠ بأسناد متعددة.
(٣) بداية المجتهد ج ١ ص ١٣٥
(٤) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٣٨٠ و ٣٨٨ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٢٥
(٥) الهدى ج ١ ص ٥٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٢٩ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٣٧٩ وأحكام القرآن ج ١ ص ٤٤٥
(٦) الجمعة : ٩