وقال حماد بن زيد قلت لأبي حنيفة كم الصلاة قال خمس قلت فالوتر فرض قال لا أدري.
وقد خالف في ذلك المتواتر المعلوم من دين النبي ص أن الصلاة خمس : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ الزَّكَاةُ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (١).
٣٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أن صلاة الضحى بدعة.
وقال جميع الفقهاء الأربعة إنها مستحبة (٢).
وقد خالفوا في ذلك سنة رسول الله ص رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ تُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ص قَالَ لَا أَخَالُهُ (٣).
وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ص مَا صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى (٤).
وفيه عن عبد الله بن عمر أنه قال في صلاة الضحى بدعة
__________________
(١) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٣٣ وقال : رواه الخمسة إلا الترمذي.
(٢) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٣٢٢
(٣) ورواه البخاري في صحيحه ج ٢ ص ٧٠ وأحمد في مسنده ج ٢ ص ٢٣ و ٤٥
(٤) ورواه أحمد في مسنده ج ٦ ص ٣٠ وموطأ مالك ج ١ ص ١٦٧