فَرَغَ النَّبِيُّ ص مِنَ الْأَكْلِ سَجَدَ وَطَالَ ثُمَّ بَكَى فِي سُجُودِهِ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَجَدْتَ وَبَكَيْتَ وَضَحِكْتَ فَقَالَ ص إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكُمْ مُجْتَمِعِينَ سُرِرْتُ بِذَلِكَ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ تَعَالَى شُكْراً فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَأَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ أَنْتَ سُرِرْتَ بِاجْتِمَاعِ أَهْلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي مُخْبِرُكَ بِمَا يَجْرِي لَهُمْ :
إِنَّ فَاطِمَةَ ع تُظْلَمُ وَتُغْصَبُ حَقَّهَا وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُكَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُظْلَمُ وَيُؤْخَذُ حَقُّهُ وَيُضْطَهَدُ وَيُقْتَلُ وَلَدُكَ الْحَسَنُ يُقْتَلُ بَعْدَ أَنْ يُؤْخَذَ حَقُّهُ بِالسَّمِّ وَوَلَدُكَ الْحُسَيْنُ يُظْلَمُ وَيُقْتَلُ وَلَا يَدْفِنُهُ إِلَّا الْغُرَبَاءُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ زَارَ وَلَدَكَ الْحُسَيْنَ ع كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَرُفِعَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ فَضَحِكْتُ فَرَحاً بِذَلِكَ (١) والأخبار في ذلك متواترة.
وكذلك التعفير فيها مستحب عند الإمامية.
وخالف الفقهاء في ذلك.
وقد خالفوا فيه مَا رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُسْلِمٍ الظَّاهِرُ هُوَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَعْلُنَّ رَقَبَتَهُ وَلَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ فَرَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ (٢).
٢٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي
__________________
(١) كما اعترف بذلك الفضل في المقام.
(٢) ورواه ابن الأثير في النهاية ج ٣ ص ٣٦٢