وقال أحمد بن حنبل يجب القضاء مطلقا.
وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها وإن أغمي عليه في ست لم يجب (١).
وقد خالفا في ذلك المعقول والمنقول.
أما المنقول فهو خبر المتواتر بين الإمامية وأهل السنة رفع القلم عن ثلاثة (٢).
وأما المعقول فما تقدم من أن من شرائط التكليف الفهم والمغمى عليه غير فاهم.
وأن القضاء تابع للأداء فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا.
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا المتنفل ومريد انتظار الإمام والمغرب في المزدلفة.
وقال أبو حنيفة يستحب الإسفار في الصبح وتأخير الظهر والجمعة (٣).
وقد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله (سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (٤) (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) (٥) وَقَوْلِ النَّبِيِّ ص الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ وَفِي آخِرِهِ عَفْوُ اللهِ (٦).
والمعقول فإن المكلف في معرض الحدثان فتقديم الفريضة أولى لما يحدث من تطرق الحوادث.
ولأنه مأمور في أول الوقت إجماعا والاحتياط التقديم لأن جماعة
__________________
(١) بداية المجتهد ج ١ ص ٧٨ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٤٨٨
(٢) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٥٠
(٣) بداية المجتهد ج ١ ص ٧٦ والفقه على المذاهب ج ١ ص ١٨٥ و ٢٧٥
(٤) آل عمران : ١٣٣
(٥) المائدة : ٤٨
(٦) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٤٦ ، وقال : رواه الترمذي.