افعل وقولنا لا تترك.
والنهي عن الشيء لا بد على صحته شرعا لأن النبي ص نهى الحائض عن الصلاة والصوم.
البحث الخامس في التخصيص
ذهبت الإمامية ومن وافقهم وجماعة إلى أن الاستثناء لا يجب أن يكون الباقي أكثر من الخارج.
وخالف فيه جماعة من السنة (١).
وهو خطأ لأنه مخالف نص القرآن قال الله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) (٢) ثم قال تعالى في موضع آخر (قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) (٣) أكثر من صاحبه وهو محال.
وذهبت الإمامية ومن تبعهم إلى أن الاستثناء من النفي إثبات.
وقال أبو حنيفة لا تكون إثباتا. (٤)
وقد خالف في ذلك الإجماع وقول النبي ص.
أما الإجماع فلأنه دل على أن قولنا لا إله إلا الله توحيد وكاف فيه.
وأما قَوْلُ النَّبِيِّ ص فَلِأَنَّهُ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
__________________
(١) المستصفى ج ٢ ص ٣٧
(٢) ص : ٨٣
(٣) الحجر : ٤٢
(٤) جمع الجوامع ، وشرحه ، وفي هامشه حاشيته البناني ج ٢ ص ١٥