الصفحه ٣٩٣ : بَرَاءَةَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ
اللهِ أَنَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ فَقَالَ
الصفحه ١٤٦ : أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدِ فَقَالَ
النَّاسُ نَعَمْ
الصفحه ٢٧٣ : وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ
لَيَهْجُرُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ (٢) فَوَقَعَتِ الْغَوْغَاءُ وَضَجِرَ
الصفحه ٣٠٥ : فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَما كانَ لَكُمْ
أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ
الصفحه ١٧٧ : عبد
الله بن عباس وغيره : أن رسول الله (ص) أخذ يوم (المباهلة) بيد علي ، وحسن ، وحسين
، وجعلوا فاطمة ورا
الصفحه ٣٢٤ :
فَرَجَعَ أَبُو
بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ
لَا
الصفحه ٣٣٧ :
قَالَ عُمَرُ
فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللهِ
حَقّاً
الصفحه ٣١٢ : بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَخَلَتْ
عَلَى مُعَاوِيَةَ فِي خِلَافَتِهِ بِالشَّامِ وَهِيَ
الصفحه ٣٥٧ : فَأَمَرَهَا
أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَعَ
عَلِيٍّ ع فَشَهِدُوا
الصفحه ٤٧٧ : ص لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَحْرِمِي وَاشْرِطِي أَنْ
تُحِلِّي حَيْثُ حُبِسْتِ لَمَّا شَكَتْ فِي مَرَضِهَا
الصفحه ٥١٦ : عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان لابن
البنت فقيل له من أول من أعال الفرائض.
فقال عمر بن
الصفحه ٥٤١ :
ولده وأن بنت مائة سنة ابنته وكانا مملوكين له قبل إقراره عتقا عليه (١).
وهذا تكذيب
للضرورة.
٢٧
الصفحه ٥٤٧ :
الإمامية إلى أنه إذا عقد على أمه وأخته وبنته نسبا أو رضاعا أو إحدى باقي
المحرمات على التأبيد عالما بالتحريم
الصفحه ٥٦٤ : يعلمان أنهما شهدا بالزور
ومنه بالفسخ لإقالة (١).
وقال في النسب لو
ادعى أن هذه بنته فشهد له بذلك شاهدا
الصفحه ٢١٨ :
آخَى بَيْنَ
النَّاسِ وَتَرَكَ عَلِيّاً حَتَّى بَقِيَ آخِرَهُمْ لَا يَرَى لَهُ أَخاً فَقَالَ
يَا