الصفحه ٥١٤ : ذلك كثيرة.
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الأم يرد عليها وكذا البنت.
وقال الشافعي
للبنت النصف والباقي
الصفحه ٣١٥ : هَمَلِ النَّعَمِ (١)
وَرَوَوْا نَحْوَ
ذَلِكَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ فِي مُسْنَدِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي
الصفحه ١٧٨ : ء عليهمالسلام ، وذكر ذلك مسلما به ابن حجر في الصواعق ص ٩٣.
وهذه الفضيلة نص قاطع بكون الحسن
والحسين ابني الرسول
الصفحه ٣٦٨ :
منزلها (١) فهتكت حجاب الله ورسوله ص وتبرجت وسافرت في جحفل عظيم وجم
غفير يزيد على سبعة عشر ألفا
الصفحه ٢٥٠ : أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ
رَبِيعَةُ هَذَا الَّذِي لَا يُقَامُ لَهُ وَلَا يُقْعَدُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَا
لُكَعُ
الصفحه ٣٥٦ : مِنْ
عُلَمَاءِ الْجُمْهُورِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْبَغَايَا وَذَوَاتِ الرَّايَاتِ
صَعْبَةَ بِنْتَ
الصفحه ٤٥٥ : شراء الصحيحة.
وقال مالك يجب (٣) وقد خالف في ذلك قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ص إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
الصفحه ٥٢٢ : الإمامية
إلى أن العمة والخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح.
وخالف الفقهاء
الأربعة فيه
الصفحه ٣٣١ : فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَعْبُدُ اللهَ وَيُسَبِّحُهُ
وَيُقَدِّسُهُ وَيُوَحِّدُهُ فَقَالَ رَسُولُ
الصفحه ٥١٢ : فالمال للبنت نصفه بالفرض والآخر بالرد كما نقول نحن إلا أنهم يقدمون المولى
على ذوي الأرحام ويوافقوننا في
الصفحه ٥١٥ : فالأقرب إجماعا والبنت أقرب من ابن العم
والعم.
وأيضا يلزمهم أن
يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن
الصفحه ٥٢٣ : مجازا وكذا
بنت البنت ولا خلاف في تحريمهما بهذه الآية.
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا صرح للمعتدة
الصفحه ٣٢٣ : رجع النبي (ص) قال : يا علي ، أخبرني ما صنعت؟ فقال : يا رسول
الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، ولكل جنين
الصفحه ١٥٠ : .
(١) وقريب منه ما
رواه عن بريد : خرج رسول الله «ص» في بعض مغازيه ، فلما انصرف ، جاءت جارية سوداء
، فقالت : يا
الصفحه ٣٣٥ : فَضَرَبَ بَيْنَ
ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي وَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
ص يَا