الصفحه ٤٢٣ : .
وخالفوا فعل رسول
الله (ص) فإنه صلى الفريضة على الراحلة في يوم مطر (١).
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه يجب
الصفحه ٤٣٥ : رَسُولُ اللهِ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ
مِنْهُ (٤)
وَقَالَ ص مَنِ
انْتَهَبَ
الصفحه ٤٣٨ :
الإمامية إلى أن صلاة الضحى بدعة.
وقال جميع الفقهاء
الأربعة إنها مستحبة (٢).
وقد خالفوا في ذلك
سنة رسول
الصفحه ٤٤٥ :
وَمَا رَوَاهُ
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ
الصفحه ٤٤٩ :
وقد خالفوا في ذلك
نص رسول الله ص وَهُوَ قَوْلُهُ ص مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً مَعَ
الصفحه ٤٥١ : رَسُولُ اللهِ ص يَوْماً يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (٣).
وَرَوَى ابْنُ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ
الصفحه ٤٥٢ : فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ
اللهِ ص بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ (٤).
٧١
الصفحه ٤٦٠ : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)
وَقَالَ رَسُولُ
اللهِ ص فَدَيْنُ
الصفحه ٤٧٢ :
وَقَدْ خَالَفَ
فِعْلَ رَسُولِ اللهِ ص : فَإِنَّهُ تَوَضَّأَ لَمَّا أَرَادَ الطَّوَافَ وَقَالَ
الصفحه ٤٧٣ : ص ، قَالَ جَابِرٌ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ص بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
الْآخِرَةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
الصفحه ٤٧٥ : خَثْعَمٍ رَسُولَ اللهِ ص فِي فَرِيضَةِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي
الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً
الصفحه ٤٧٦ : الْهَدْيِ) (٤)
وَقَوْلَ النَّبِيِّ
ص فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ
الصفحه ٤٧٨ :
الإشعار وقال إنه مثلة (٥).
وقد خالف فعل رسول
الله ص فإنه ص باشر ذلك بذي الحليفة ثم أهل بالحج (٦).
٣٣
الصفحه ٤٨٧ : معلوم.
وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص لَا تَبَايَعُوا إِلَى الْحَصَادِ وَلَا
الدَّوَاسِ
الصفحه ٤٩٧ :
وَلَعَنَ رَسُولُ
اللهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً مِنْ جُمْلَتِهَا الْبَائِعُ (١). ولا فرق بين