الصفحه ٤٨٩ : بيعه إلا بثمن المثل حالا ويكون من
نقد البلد إذا أطلق له الإذن.
وقال أبو حنيفة
يجوز له بيعه بأقل من
الصفحه ٤٩٦ :
النقل المتواتر من القرآن والسنة :
قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ) إلى أن قال (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الصفحه ٥٠٠ :
وقال أبو حنيفة إن
أودعها عند من يعوله لم يضمن وإن أودعها عند غيره ضمن (١).
وقد خالفا قوله
تعالى
الصفحه ٥٠٥ : امْرِئٍ
إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (١).
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا غصب خشبة فبنى عليها وجب عليه
الصفحه ٥٠٦ : .
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا ومزجهما فإن ألفين مشتركة بين المالكين
ولا ينتقل
الصفحه ٥٠٧ : أكثر من سنة وله قول آخر إلى ثلاثين سنة (٣)
وقد خالف قوله
تعالى (عَلى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ
الصفحه ٥٤٥ : ءة.
وكتاب الله حيث
قال (فَإِنْ كانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
الصفحه ٥٦٧ : أَخِيهِ وَذُو الْغَمْزِ
مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حِقْدٌ أَوْ بُغْضٌ وَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى لَا
الصفحه ٥٧٠ :
وقال مالك كل من
حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته (١).
وقد خالف قوله
تعالى
الصفحه ١٠ : الرابعة والعشرين من عمره.
وحضر في العلوم العقلية
أيضا عند الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الكشي الشافعي
الصفحه ١٥٣ :
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ
إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ
الصفحه ١٨٧ : الزوائد ج ٦ ص ٣٢٤ ، ونور الأبصار ص ٧٠ ، وغيرها من الكتب
المعتبرة عندهم.
(٣) الأحزاب : ٥٦.
(٤) في باب
الصفحه ١٩٩ : اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ
ذُرِّيَّتِي فَفَعَلَ اللهُ ذَلِكَ (٥).
سورة العصر
الثالثة
والخمسون : قَوْلُهُ
الصفحه ٢٠٥ : المعتبرة ، منها الصواعق المحرقة ص ٨٨ ، والدر المنثور ج ٥ ص ١٣٦ ،
والتفسير الكبير ج ٢٦ ص ١٦٢ ، وروح المعاني
الصفحه ٢٣٣ : جِبَالِ مَكَّةَ وَشِعَابِهَا
وَأَوْدِيَتِهَا رَوَاهُ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى مِنَ الْجُمْهُورِ