الصفحه ٤١٠ : عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها منها
الجلد.
وإذا ثبت فلا يجوز
الصفحه ٤١١ : اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة.
وأوجبه داود
مطلقا.
وأوجبه أحمد بن
حنبل في نوم الليل دون
الصفحه ٤١٥ : أقل من الدرهم لم يجب شيء (٥).
وخالف في ذلك
الكتاب حيث قال (فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
الصفحه ٤٢٠ : .
ومنهم من فرق بين
أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقال إن كان كبيرا صحت صلاته وإن كان صغيرا بطلت (٣).
وكل
الصفحه ٤٢٧ : مَفَاصِلُهُ (٤).
١٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الطمأنينة في السجود والاعتدال منه والطمأنينة فيه.
وقال أبو
الصفحه ٤٣٨ :
المتواتر المعلوم من دين النبي ص أن الصلاة خمس : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى
النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ عَنِ
الصفحه ٤٥٣ :
يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ
الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ
الصفحه ٤٥٨ : حنيفة لا
يجب (٥) وقد خالف عموم القرآن قال الله تعالى (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (٦).
وعموم
الصفحه ٤٦٥ : إلى أنه المجنون إذا أفاق بعد فوات شيء من أيام رمضان لم يجب عليه قضاؤه.
وقال أبو حنيفة
إذا بقي من
الصفحه ٤٦٨ : .
وقال أبو حنيفة لا
يجب (٢).
وقد خالف في ذلك
قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ٤٧٠ : كانتا معمولا بهما في زمن الرسول ، إلى أن مات ،
وزمن أبي بكر ، ومدة من خلافته هو.
وليس هذا إلا مخالفة
الصفحه ٤٧٤ : فتاركه باق على عهدة
الأمر.
وَقَوْلَهُ ص مَنْ
تَرَكَ الْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَا حَجَّ لَهُ
الصفحه ٤٧٩ :
فَقَلَّدَهُ. (١)
٣٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب
الصفحه ٤٨٦ : وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
فَاجْتَنِبُوهُ) (٣).
وَمَا رُوِيَ عَنِ
النَّبِيِّ
الصفحه ٤٨٨ : في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما (١).
وقد خالفا قوله :
مَنْ أَقَالَ نَادِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ