الصفحه ٤٩١ : إعساره وجب تخليته ولا يجوز للغرماء ملازمته.
وقال أبو حنيفة
يجوز لهم ملازمته فيمشون معه ولا يمنعونه من
الصفحه ٤٩٣ : الشَّياطِينِ) (٢) ذم المبذر فوجب المنع منه وإنما يمتنع بالمنع من التصرف.
وَقَالَ ص
اقْبِضُوا عَلَى أَيْدِي
الصفحه ٤٩٧ :
وَلَعَنَ رَسُولُ
اللهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً مِنْ جُمْلَتِهَا الْبَائِعُ (١). ولا فرق بين
الصفحه ٤٩٨ : في تفسير الألف إليه.
وقال أبو حنيفة
يرجع في تفسير الألف إليه إن كان من المعطوف إليه من غير المكيل
الصفحه ٤٩٩ : المعقول من أصالة البراءة.
والمتعارف
والمتداول بين الناس من تكرر الإقرار بالشيء الواحد.
وعدم تكليف
الصفحه ٥٠٢ :
ولنعم ما قاله ابن حزم ، في كتابه الفقه
: من أن ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه المسألة من عجائب الدنيا
الصفحه ٥٣٣ : مِنْهُ فَقَالَ وَيْلَكَ أَتَدْرِي
مَنْ هَذَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٤).
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى
الصفحه ٥٣٥ :
وقال أبو حنيفة
يجوز أربعة أشهر. (١)
وقد خالف قوله
تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ
الصفحه ٥٣٨ : (وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٢) (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ
الصفحه ٥٤٣ : لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا وَأَخْرَجَ
كِتَاباً مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ
الصفحه ٥٥٠ : يعمل منه آنية كالجفان والأبواب فيكون في معموله القطع إلا الساج فإن فيه
القطع وإن لم يكن معمولا وكل ما
الصفحه ٥٥٧ : .
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شيء من الجوارح إلا بعد تذكيته.
وقال أبو حنيفة
ومالك
الصفحه ٥٥٩ : الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ) (٢) (قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ
الصفحه ٥٦٢ : ء.
وقال أبو حنيفة
يجوز (٧).
وقد خالف قَوْلَهُ
ص أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ تَعَالَى
الصفحه ٥٦٩ :
وقد خالف قَوْلَ
رَسُولِ اللهِ ص مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ