الصفحه ٤٠٨ :
وتخطئة ابن عباس
جماعة في قولهم بالعول وقال من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا
ونصفا
الصفحه ٤١٧ :
وخالف في ذلك
السنة المتواترة أَنَّهُ ص امْتَنَعَ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ (١).
٢٣ ـ ذهبت
الصفحه ٤١٨ : ترجيح أحد المتساويين من
غير مرجح فيكون باطلا.
ومن العجب أن
الشافعية أطبقوا إلا من شد على التخيير بين
الصفحه ٤٣٢ : جَبْرَئِيلُ فَقَالَ
مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّى اللهُ لَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَخَرَرْتُ
شُكْراً لِلَّهِ
الصفحه ٤٣٤ : الشَّيْطَانُ (٢).
٢٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المرتد إذا فاته شيء من الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو حج حال ردته
الصفحه ٤٤٩ :
وقد خالفوا في ذلك
نص رسول الله ص وَهُوَ قَوْلُهُ ص مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً مَعَ
الصفحه ٤٥٧ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً
دِرْهَماً
(٤).
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجب الزكاة في الخيل
الصفحه ٤٦٦ : .
أما
العقل فلأنه دال على
تحريم المنع من الإتيان بالواجب.
وأما
النقل فالنصوص الدالة
على وجوب الإيفا
الصفحه ٤٦٧ :
وقد خالف المتواتر
(١) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة.
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المعتكف إذا
الصفحه ٤٦٩ :
أن التمتع أفضل من القران والإفراد.
وقال مالك الإفراد
أفضل. وقال أبو حنيفة القران أفضل (٣).
وقد
الصفحه ٤٧٣ : النصوص
الدالة على الإتمام إلا مع السفر (٢).
١٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن بطن عرفة [عُرَنَةَ] ليس من الموقف
الصفحه ٤٧٥ : النَّبِيَّ ص رَأَى
رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ مَنْ شُبْرُمَةُ
قَالَ أَخٌ لِي
الصفحه ٤٨٤ : تعالى (ضَرَبَ لَكُمْ
مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ
شُرَكا
الصفحه ٤٨٧ : وما بينهما (٢).
وقد خالف عموم
قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ).
وَقَوْلَهُ ص مَنْ
أَسْلَفَ
الصفحه ٤٩٠ : في ذلك
العقل والنقل :
أما العقل فإنه
يمنع من تعطيل المنافع المباحة.
وأما النقل فَقَوْلُهُ