الصفحه ٤٣٦ : سَبِيلٍ) (٢).
٣٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لا يجوز للمشركين دخول مسجد من المساجد لا بإذن ولا بغيره.
وقال
الصفحه ٤٣٧ : الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (١).
وَقَوْلُ
النَّبِيِّ ص مَنْ نَسِيَ أَوْ نَامَ
الصفحه ٤٤١ : مخالف للمعقول
والمعهود من قواعد الشريعة فإن القصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي.
٤٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٤٤٥ : ص
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعاً مِنْ غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ
الصفحه ٤٤٧ :
٥٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن بقاء الوقت ليس شرطا في الجمعة فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها أتم
الجمعة
الصفحه ٤٥٦ : صافيه مائتي درهم.
وقال أبو حنيفة لو
كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة
الصفحه ٤٧٨ : (٣).
٣١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء ولا لأدائه بل يكفي
الأمن من
الصفحه ٤٩٥ : .
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الموكل يطالب بثمن ما باعه وكيله.
ومنع أبو حنيفة
منه وهو مخالف للمعقول
الصفحه ٥٠٤ : مانع من
أخذ كل واحد منهما مال صاحبه.
ثم أي فرق بين
السواد وغيره من الألوان.
١٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٥٢٤ : تصانيفهم في هذا الباب.
(٦) النساء : ٢٤
أقول : إن الفاء فيها لإفادة تفريع
النوع من الكلي ، وهذا النوع من
الصفحه ٥٣٧ :
وقد خالف قوله
تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ
الصفحه ٥٥٨ : لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً
صَلَّيْتُ بِهَا عَشْراً (٣) أَوْ قَالَ
الصفحه ٥٦٦ : الشهادة ولم يعلق رد الشهادة على
الجلد بل عطفها عليه ثم قال (إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ
الصفحه ٥٦٨ : يَلْعَبُ بِهَا إِلَّا كُلُّ جَبَّارٍ وَالْجَبَّارُ مِنَ
النَّارِ يَعْنِي الشِّطْرَنْجَ (٣)
وَمَرَّ
الصفحه ٥ : في الثلث الأخير من ليل ٢٧ رمضان من سنة
٦٤٨ ه.
اسمه وكنيته ولقبه
:
قد تبين من تصريحه
وتصريح والده