الصفحه ٤٤٢ : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (٢) وهو ينافي جواز الصوم إجماعا.
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ
الصفحه ٤٤٣ :
وَقَالَ ص لَيْسَ
مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ (١).
وَقَالَ ص
الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ
الصفحه ٤٤٦ :
٥٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد على رأس فرسخين وما دون فإن كان
فيهم العدد
الصفحه ٤٧١ :
(فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١)
وَقَالَ
الصفحه ٤٧٦ : فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٢).
٢٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لا يجوز للمحتصر أن يتحلل إلا
الصفحه ٤٧٧ : المحصر بالمرض يجوز له التحلل إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف
طوافهن في القابل أو يأمر من يطوف عنه
الصفحه ٤٨٣ :
وقال أبو حنيفة لا
خيار له (١) وهو مخالف لِقَوْلِهِ ص مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً
فَهُوَ
الصفحه ٥٠١ :
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا تعدى في الوديعة وأخرجها من الحرز وانتفع بها ثم ردها إلى الحرز لم
يزل
الصفحه ٥٢٠ :
أُثَالٍ
الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَشَدُّوهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ
سَوَارِي
الصفحه ٥٢١ : الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ) (٢).
١٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا دفع الزكاة من
الصفحه ٥٢٧ :
وقال أبو حنيفة
يقدره بعشرة دراهم فإن عقد على أقل من عشرة وجبت العشرة (١).
وقد خالفا قول
الله
الصفحه ٥٣٠ : رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ
وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ
الصفحه ٥٥٢ : على
القطع مطلقا.
وقال أيضا إذا سرق
أحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز عنه لم يقطع.
وقد خالف الكتاب
الصفحه ٥٧١ : كان لرجل أمتان فحدث ولده فقالت كل واحدة منهما هو ابني من سيدي ألحق بالأمتين
معا (٣).
وهذا خلاف
الصفحه ٦ : ، يوسف بن المطهر.
كان من كبار العلماء
وأعاظم الأعلام ، وكان فقيها محققا مدرسا عظيم الشأن ، ينقل ولده