الصفحه ٣٨١ : بأول الوقت أو بآخره ترجيح من غير مرجح وهو محال.
الثالث
: في الواجب على الكفاية.
ذهبت الإمامية ومن
الصفحه ٣٨٧ :
واتفقت الإمامية
وطائفة كثيرة من الجمهور على أن البسملة آية من كل سورة.
وخالف في ذلك أبو
حنيفة
الصفحه ٤٠٢ :
وذهبت الأشاعرة
إلى جوازه (١).
والعجب أنهم
ينسبون البداء (٢) إلى طائفة من أهل الحديث وهم القائلون
الصفحه ٤١٣ : الاستنجاء من البول والغائط.
وقال أبو حنيفة
إنه ليس بواجب (٢).
وقد خالف المتواتر
من الأخبار الدالة على
الصفحه ٤٢٩ :
المؤدي إلى الخروج من الصلاة بالريح لكن مثل الصلاة التي شرعها يصلح الخروج منها بمثل
ما قاله فإنه ذاهب إلى
الصفحه ٤٥٠ :
القرآن (١).
وقد ظهر من هذه
المسائل للعاقل المنصف أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع
الصفحه ٤٦١ :
الفصل الرابع : في
الصوم
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه
الصفحه ٥١٩ :
ثم لما تنازع علي
والعباس في بغلة لرسول الله ص ولَأْمَتِهِ وسيفه حكم أبو بكر بذلك لعلي أيضا من
جهة
الصفحه ٥٢٢ : إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (٢).
٣ ـ ذهبت
الصفحه ٥٥٤ :
وقد خالف قَوْلَ
النَّبِيِّ ص إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً
وَإِنَّ
الصفحه ٥٥٥ :
يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (٢).
وهل يحل لأحد أن
يقلد من يستبيح أموال
الصفحه ٧ : والويل والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك.
وهم قوم صغار الحدق ، وجوههم كالمجان المطرقة لباسهم الحديد
الصفحه ٢٥ :
ومنها شرح أخيه السيد
عميد الدين. وقد جمعهما شيخنا الشهيد في كتاب سماه : جامع البين ، الجامع بين
الصفحه ٢٧ : الرسالة الشمسية ، لأستاذه الشيخ دبيران القزويني شرحها بنحو قال ، وأقول. ونسخة
منه موجودة بخطه في المكتبة
الصفحه ٢٩ :
وله كتاب تحصيل الملخص
كما ذكره في المسائل المهنائية وأنه خرج منه مجلد. وله جوابات ابن حمزة. كما في