كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا قَالَ لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ فَشَهِدَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ص أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (١).
وهذا أمر ظاهر قد خفي عنه فكيف الخفي.
وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (٢).
فهذه روايته وزاد بعد موت النبي ص الصلاة خير من النوم.
وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ سَمُرَةَ بْنِ مُغِيرَةَ لَمَّا عَلَّمَهُ الْأَذَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (٣).
وقال الشافعي في كتاب الأم أكره في الأذان الصلاة خير من النوم لأن أبا محذورة لم يذكره (٤).
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٤٩ والتاج الجامع للأصول ج ٥ ص ٢٣٨ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٨ وقال : رواه الأربعة ، وصحيح البخاري ج ٨ ص ٦٧
(٣) صحيح مسلم ج ١ ص ١٤٢ ومصابيح السنة ج ١ ص ٣٢ و ٣٣
(٤) أقول : قال ابن رشد في كتابه : «بداية المجتهد» ج ١ ص ٨٣ (بعد نقل الأقوال في فصول الأذان والتحقيق المرضي فيه عنده) : «واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : (الصلاة ـ
