لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ (١)
وَفِيهِ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ص لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (٢)
وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرَّسِينَ بَيْنَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ (٣)
وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي مُتْعَةِ الْحَجِ (٤) وَقَدْ تَقَدَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ حَدِيثٌ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ (٥) أَيْضاً قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ (٦) تَعَالَى وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ص وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ص حَتَّى مَاتَ وَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ
__________________
(١) ورواه منصور علي ناصف ، في التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٤
(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٢٢ والبخاري ج ٨ ص ١٦ وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٥٤ والآية في سورة المائدة : ٨٧
(٣) وقال الأميني : أخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٤٧٢ وابن ماجة في سننه ج ٢ ص ٢٢٩ وأحمد في مسنده ج ١ ص ٥٠ والبيهقي في سننه ج ٥ ص ٢٠ والنسائي في سننه ج ٥ ص ١٥٣ ويوجد في تفسير الوصول ج ١ ص ٢٨٨ وشرح الموطأ الزرقاني.
(٤) كما في صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٤٠ والبخاري ج ٦ ص ٣٣ ، والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٢٤
(٥) انظر ما تقدم في الهامش.
(٦) قال الله تبارك وتعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء : ٢٤
