الصفحه ١٦٦ : المراد من قوله تعالى : (وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ)
هو بنو أمية ، ذكره السيوطي في تفسيره
الصفحه ٢٠٠ : : قَوْلُهُ تَعَالَى
(وَالسَّابِقُونَ
الْأَوَّلُونَ) (٢) :
عَلِيٌّ
وَسَلْمَانُ (٣).
آية البشارة
السادسة
الصفحه ١٨١ : (٣).
آية لحن القول
الثانية
عشرة : قوله تعالى (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ
فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) (٤)
رَوَى
الصفحه ١٩٧ :
آية من العالم
الخامسة
والاربعون : قَوْلُهُ تَعَالَى
(أَفَمَنْ يَعْلَمُ
أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ
الصفحه ١٨٣ : . (٣)
آية الأذن الواعية
السابعة
عشرة : قَوْلُهُ تَعَالَى (وَتَعِيَها أُذُنٌ
واعِيَةٌ) (٤)
رَوَى
الصفحه ١٩٠ :
مَرْضِيِّينَ وَيَأْتِي أَعْدَاؤُكَ غِضَاباً مُقْمَحِينَ. (١)
آية هو الذي خلق
الثلاثون
: قَوْلُهُ تَعَالَى
الصفحه ١٨٨ : الْفَضِيلَةُ (٢).
آيَةُ عِلْمِ
الْكِتابِ
السابعة
والعشرون : قَوْلُهُ تَعَالَى
(وَمَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ
الصفحه ٤٨٦ :
يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها (٢).
وقد خالف قول الله
تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ
الصفحه ٥٣٦ : إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج.
وقال أبو حنيفة
ومالك يصح (٣).
وقد خالفا قوله
تعالى (وَالَّذِينَ
الصفحه ٣٦٥ :
يخاطبه بصفاته مثل (يا أَيُّهَا
الرَّسُولُ يا أَيُّهَا النَّبِيُ يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يا أَيُّهَا
الصفحه ١٧٦ :
آية من اشترى نفسه
الخامسة
: قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ
الصفحه ١٩٦ : ) (٢)
نَزَلَتْ فِي
عَلِيٍّ ع (٣)
آيَةُ : ثُمَّ
أَوْرَثْنَا الْكِتابَ
الثالثة
والاربعون : قَوْلُهُ تَعَالَى
الصفحه ٥٢٠ : النبي ص.
وقال أبو حنيفة
يسقط (٣) وقد خالف مقتضى قوله تعالى (وَلِذِي الْقُرْبى) (٤) أضاف بلام التمليك
الصفحه ٤٥٩ :
وقال الفقهاء
الأربعة لا يجب إلا في غنائم دار الحرب (١).
وقد خالفوا في ذلك
قوله تعالى
الصفحه ١٩٨ : . (٥)
آية التوكل عليه
تعالى
الخمسون
: قَوْلُهُ تَعَالَى (وَقالُوا حَسْبُنَا
اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ