إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (١) وَقَالَ أَيْضاً (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) (٢) قَالَ فَوَ اللهِ مَا كَانَ عِنْدَ عُثْمَانَ إِلَّا أَنْ بَعَثَ إِلَيْهَا فَرُجِمَتْ (٣).
كيف استجاز أن يقول هذا القول ويقدم على قتل امرأة مسلمة عمدا من غير ذنب وقد قال الله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) (٤) وقال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (٥) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٦) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (٧)
وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيّاً حَجَّا وَنَهَى عُثْمَانُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَفَعَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتَى بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عُثْمَانُ أَنْهَى النَّاسَ وَأَنْتَ تَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ص بِقَوْلِ أَحَدٍ (٨)
وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهَا رَكْعَتَيْنِ وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فِي صَدْرِ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعاً. (٩)
وَفِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعاً (١٠).
__________________
(١) الأحقاف : ١٥
(٢) لقمان : ١٤
(٣) الدر المنثور ج ٦ ص ٤٠ وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٣٨٩
(٤) النساء : ٩٣
(٦) و (٧) المائدة : ٤٤ و ٤٥ و ٤٧
(٨) صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٣٩ باب جواز التمتع ، وصحيح البخاري ج ٢ ص ١٦٧
(١٠) صحيح البخاري ج ٢ ص ٥١ ، وصحيح مسلم ج ١ ص ٢٦٧