ومنها أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرهم.
وهذا مما لا يجوز في الدين.
أجاب القاضي يجوز أن يكون قد اجتهد.
واعترضه المرتضى بأن المال الذي جعل الله له جهة مخصوصة لا يجوز أن يعدل به عن جهة بالاجتهاد ولو جاز لبينه الله تعالى لنبيه ص لأنه أعلم بمصالح العباد (١).
موقف عثمان مع ابن مسعود
ومنها أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه وعهد عبد الله بن مسعود إلى عمار أن لا يصلي عثمان عليه وعاده عثمان في مرض الموت فقال له ما تشتكي فقال ذنوبي فقال فما تشتهي قال رحمة ربي قال أدعو لك طبيبا قال الطبيب أمرضني قال أفلا آمر لك بعطائك قال منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغن عنه قال يكون لولدك قال رزقهم على الله تعالى قال استغفر لي يا أبا عبد الرحمن قال أسأل الله أن يأخذ لي منك حقي (٢).
وله موقف آخر مع ابن مسعود
وَمِنْهَا أَنَّهُ ضَرَبَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَيْضاً عَلَى دَفْنِ أَبِي ذَرٍّ أَرْبَعِينَ سَوْطاً لِأَنَّ أَبَا ذَرٍّ لَمَّا مَاتَ بِالرَّبَذَةِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ وَغُلَامُهُ وَعَهِدَ إِلَيْهِمَا
__________________
ـ وقال الشيخ منصور علي ناصف ، في شرح الحديث : الكلأ : ما ترعاه الماشية (إلى أن قال) : فمنعهما حرام ، لأن الله خلقهما لنفع الناس ، فمن منعهما فقد حارب الله في حكمه.
(١) شرح النهج ج ١ ص ٢٣٥ ورواه الديار بكري في تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٧٧ ، وابن حجر في الإصابة ج ٣ ص ٥٧ بلفظ كلي.
(٢) أسد الغابة ج ٣ ص ٢٥٩ وتاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٦٣ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٨ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٧٨ ، وشرح النهج ج ١ ص ٢٣٦ ، وتاريخ الخلفاء ص ١٥٧ ، نقله باختصار.