والسنة تنطق بأن الجزية على كل حال دينار.
وأن الجماعة إنما تجوز في الفريضة.
أجاب قاضي القضاة بأن قيام رمضان جاز أن يفعله النبي ويتركه.
واعترضه المرتضى بأنه لا شبهة في أن التراويح بدعة لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ بِدْعَةٌ أَلَا فَلَا تَجَمَّعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي النَّافِلَةِ وَلَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّ قَلِيلاً مِنْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ بِدْعَةٍ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ. (١)
وَخَرَجَ عُمَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلاً فَرَأَى الْمَصَابِيحَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا لِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَقَالَ بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ (٢).
وَاعْتَرَفَ كَمَا تَرَى بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ وَقَدْ شَهِدَ الرَّسُولُ ص بِأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.
وسَأَلَ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَنْصِبَ لَهُمْ إِمَاماً يُصَلِّي بِهِمْ نَافِلَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَزَجَرَهُمْ وَعَرَّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ فَتَرَكُوهُ وَاجْتَمَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَقَدَّمُوا بَعْضَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ابْنَهُ الْحَسَنَ (ع)
__________________
(١) شرح النهج ج ٣ ص ١٧٨
(٢) قال اليعقوبي في تاريخه ج ٢ ص ١٣٠ : وفي هذه السنة (سنة أربع عشرة من الهجرة) سن عمر قيام شهر رمضان ، وكتب بذلك إلى البلدان ، وأمر أبي بن كعب ، وتميم الداري أن يصليا بالناس ، قيل له في ذلك : إن رسول الله (ص) لم يفعله ، وإن أبا بكر لم يفعله ، فقال : إن تكن بدعة فما أحسنها من بدعة ..
وفي صحيح البخاري ج ٦ ص ٥٥٥ باب فضل من قام رمضان ، وفي التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٦٥ ، رواه عن عبد الرحمن بن عبد القاري. قال إلى أن قال عمر : نعم هذه البدعة.