الصفحه ٣٢٦ :
__________________
(١) رواه في كتابه
العقد الفريد ج ٢ ص ١١٣
الصفحه ٣٥٠ :
وَرَوَى أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ
يَرْجُمَ
الصفحه ٣٥١ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا
الصفحه ٤٧٠ :
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن نية التمتع شرط فيه.
وقال الشافعي ليست
شرطا (١) وقد خالف بذلك قول الله
الصفحه ٤٩٩ :
٢٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد ولا القصاص.
وخالف فيه الفقها
الصفحه ٢٨٢ :
أجاب قاضي القضاة
بأنه قال ذلك كراهة للمتعة.
وأيضا يجوز أن
يكون ذلك برواية عن النبي ص.
واعترضه
الصفحه ٢٧٥ : أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم.
وعن أنس : أن عمر رضي الله عنه قرأ على
المنبر
الصفحه ٣٤٦ : : من عنده علم الكتاب وذا الأذن
الواعية ورد في روايات كثيرة. وهو ثابت عند أعاظم القوم في كتبهم ، وقد
الصفحه ٣٤٨ :
وهذا نص من النبي
ص في تخطئته وتفضيل هجرة المرأة على هجرته وأنها أحق برسول الله ص منه ليس لهذه
الصفحه ٢٠٩ : ، وشواهد التنزيل ج ٢ ص ٢٨١ ، وفي معناه روايات رواها الحاكم
الحسكاني في كتابه هذا ص ٢٢٧ ، في تفسير قوله
الصفحه ٣٢١ : الصَّحِيحَيْنِ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ
مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ وَالَّذِي
الصفحه ٢٦٩ : كنز العمال ج ٣ ص ١٢٥ في أول كتاب الخلافة.
أقول : في هذه الرواية مناقضة ومخالفة
أخرى من أبي بكر ، لأن
الصفحه ٣٥٢ : :
__________________
ـ خير من النوم) ،
هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور : إلى أنه يقال فيها ذلك ، وقال آخرون : إنه
لا يقال
الصفحه ٤٣١ :
وقد خالف في ذلك قَوْلَ
النَّبِيِّ ص إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا كَلَامُ النَّاسِ
الصفحه ٢٩٨ : عثمان أبا ذر
إلى الربذة
ومنها
أنه أقدم على أبي
ذر رحمة الله تعالى مع تقدمه في الإسلام حتى ضربه ونفاه