الصفحه ٣٥٧ :
مُعَاوِيَةُ أَقْطَعَهَا لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَعُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ
وَيَزِيدَ ابْنَهُ أَثْلَاثاً ثُمَّ
الصفحه ٣٥٩ :
وأصحابنا يقولون لا يكون حالها أعلى من حال نبيهم محمد ص ولو ادعى محمد ص مالا على
ذمي وحكم حاكم ما كان للحاكم
الصفحه ٣٦٠ : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (٢) فكيف لم ينذر فاطمة وعليا والعباس والحسن والحسين بهذا
الحكم ولا
الصفحه ٣٦١ : الْحَكَمُ اللهُ وَالْغَرِيمُ مُحَمَّدٌ
وَالْمَوْعِدُ الْقِيَامَةُ وَعِنْدَ السَّاعَةِ (يَخْسَرُ
الصفحه ٣٦٨ : .
وأما
ثانيا فلأنها ليست ولي الدم
حتى تطلب به ولا لها حكم الخلافة فبأي وجه خرجت للطلب.
وأما
ثالثا
الصفحه ٣٨٦ : قائم بذات الله تعالى وهذا الكتاب حكاية عنه (٢) وجوزوا وقوع المفاسد منه تعالى (٣) فلا يمكنهم الحكم بصدق
الصفحه ٤٠٣ : بالزناء والردة.
وإذا كان كذلك
امتنع العمل بالقياس الذي ينبئ عن اشتراك الشيئين في الحكم لاشتراكهما في
الصفحه ٤٠٥ : ورسوله وقد قال الله تعالى (لا تُقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)
(٢).
وحكم بغير ما أنزل
الله
الصفحه ٤٠٦ : كان
مجتهدا في الأحكام لجاز لنا مخالفته للإجماع على أن حكم الاجتهاد لا يفيد علما
قطعيا ومخالفته حرام
الصفحه ٤٣٠ : (ر ض) ، فوقع في
خلده حكمه فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح
المذهبين على الآخر
الصفحه ٤٤٨ :
ولأنها بدل عن
الركعة فتساويها عن الحكم (١).
٥٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب أربعة أشياء في الخطبة
الصفحه ٤٥٣ : ج ٢ ص ٣٧٨ ومنتخب كنز العمال ج ٦ ص ٢٥٢ عن أبي وائل.
(٤) انظر : الفقه على
المذاهب ج ١ ص ٥٣٤ حكم دفن الميت
الصفحه ٤٥٧ : الحول في جميع النصاب.
__________________
(١) وقال الفضل في
المقام : والمزيف عند أبي حنيفة في حكم
الصفحه ٤٥٩ : العدو ، وغيرهم. وثبت في محله أن شأن النزول لا
يكون مخصصا لعموم الآية ، فتخصيص حكم الآية بمورد ، وهو
الصفحه ٤٦٠ : ما
حصل للمسلمين من أموال الكفار ، من غير حرب ولا جهاد وهذا قسم خاص من الغنيمة يسمى
: فيئا ، وحكم عليه