مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢))
شرح الكلمات :
(أَزْواجُكُمْ) : الأزواج هنا الزوجات.
(وَلَدٌ) : المراد هنا بالولد ابن الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الولد مثله.
(الرُّبُعُ) : واحد من أربعة.
(كَلالَةً) (١) : الكلالة أن يهلك هالك ولا يترك ولدا ولا والدا ويرثه إخوته لأمه.
(لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) (٢) : أى من الأم.
(غَيْرَ مُضَارٍّ) : بهما ـ أي الوصية والدين ـ احدا من الورثة.
(حَلِيمٌ) : لا يعاجل بالعقوبة على المعصية.
معنى الآية الكريمة :
كانت الآية قبل هذه في بيان الوراثة بالنسب وجاءت هذه في بيان الوراثة بالمصاهرة والوارثون بالمصاهرة الزوج والزوجات قال تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم فمن ماتت وتركت مالا ولم تترك ولدا ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى فإن لزوجها من تركتها النصف ، وإن تركت ولدا او ولد ولد ذكرا كان أو أنثى فإن لزوجها من تركتها الربع لا غير لقول الله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). وهذا من بعد سداد الدين ان كان على الهالكة دين ، وبعد اخراج الوصية إن أوصت الهالكة بشيء ، لقوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
__________________
(١) من يكلّله النسب إذا أحاط به وبه سمي الإكليل لاحاطته بالرأس وسمي القرابة كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم.
(٢) أخ : أصله أخو بدليل تثنيته على أخوين نصبا وجرا وأخوان رفعا.