الصفحه ١٩٤ :
وأما حمل القدر
على العلم ، فضعيف. لأنه إن حمل على أي علم كان ، فهو باطل. بدليل : أن من علم ذات
الصفحه ٢١٢ :
واعلم : أن هذا
الذي بينه صاحب الشريعة صلوات الله عليه في هذا الخبر معلوم الصحة بالبراهين
اليقينية
الصفحه ٢٣١ : على سبيل العادة ، لا على سبيل الوجوب. فكذا هاهنا.
الثالث : لم لا
يجوز أن يقال : إن ذلك الفعل كان
الصفحه ٢٣٢ : لا يطاق. وأيضا : بتقدير أن يقول قائل : الفعل يتوقف على الداعي ، لكن عند
حصول الداعي لا يجب. فإنه إذا
الصفحه ٢٤٦ : تعالى بإعطاء تلك المنافع قد اكتسب لنفسه منفعة وعوضا. فلم يكن هذا جودا. فأما
على قولنا : إنه لا يجب على
الصفحه ٢٥٩ : ، لازم على المعتزلة
من اثني عشر وجها ، فلا فائدة في إعادتها في هذا المقام وبالله التوفيق.
الوجه الثالث
الصفحه ٢٦٠ : البحر المحيط ٦ / ١٣٩.
(٣)
الختم كقوله تعالى (خَتَمَ اللهُ عَلى
قُلُوبِهِمْ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ
الصفحه ٣٢ : معصية فهو صفة واقعة بقدرة العبد» (٢).
هذا تلخيص مذهب «القاضي»
على أحسن الوجوه
الصفحه ٣٧ :
بالإمكان على
المؤثر. وحينئذ يلزم نفي الصانع بالكلية. سواء كان موجبا أو مختارا. فثبت أن القول
الحق
الصفحه ٤٢ : ، فيكون مردودا.
بيان أنه في
مقابلة البديهيات : إن على هذا التقدير ، متى حصل مجموع القدرة مع الداعي ، كان
الصفحه ٤٥ :
أيضا وارد عليكم بسبب العلم.
وأما السؤال
الرابع : وهو قوله : «القادر يمكنه أن يرجح أحد مقدوريه على
الصفحه ٤٦ :
غير مستقل لا
بالفعل ولا بالترك. فهذا الذي أوردتموه علينا ليس اعتراضا على كلامنا بل هو تأكيد
الصفحه ٧٣ : على كل واحد منها ما يصح على الآخر»؟
بيانه : وهو أن تلك الأفراد ، وإن كانت متساوية في الماهية ، لكنها
الصفحه ٩٩ : إلا واحدا منهما ، كان حضور ذلك التصديق ممتنعا. فثبت
: أن الإنسان لا قدرة له البتة على التصديقات
الصفحه ١١٤ :
والأخبار ، على أن العبد موجد لأفعال نفسه. فنقول : جواز التمسك بالدلائل السمعية.
إما أن يكون موقوفا على