مثل فضل الأحرار المنتجبين على الأحرار غير المنتجبين إذا لم يكن مثل فضل الأحرار على المماليك.
وقد ذكر القاسم بن علي وابنه الحسين ـ عليهماالسلام ـ مثل الذي حكى عن الإمامين ـ عليهماالسلام ـ ، وذلك هو المشهور المعلوم من مذهب الهادي ـ عليهالسلام ـ ولذلك فإن الدعام بن إبراهيم لما علم ذلك منه وسمعه عنه رام الاقتداء به ، وجعل ذلك سنة في عقبه.
وفي الرواية المشهورة عن أحمد بن عيسى ـ عليهالسلام ـ أنه دعا على ابنته بالموت مخافة أن يزوجها من ابن خالها وهو من الأحرار المسلمين ولم ينكر ذلك أحد من الأئمة ـ عليهمالسلام ـ فما ظن السائل المتعنت بهم؟!
وأما حكايته عن أبي الطاهر أن جدته بنت الباقر فإن صح ذلك وجب حمله على أنه وقع على سبيل الإكراه أو الجهل ؛ مع أن هذه الرواية الشاذة لا تقدح في الإجماع ، ومع أن تحسين الظن بالجماعة أولى منه بالواحد ، ومع أن الأئمة ـ عليهمالسلام ـ لم يدعوا أن ذلك لا يقع ، وإنما ادعوا أنه لا يجوز للزوج والمزوج تعمد إبطال حق الكفاءة لغير عذر.
وأما قوله : فأما أن تبطل حكايتهما وحاشاك من ذلك ؛ فأقول : على من يبطل مثل ما على من يفرق بين الرسل ، ومن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله.
وأما قوله : أو تبين لنا ما الجواب ولم تجد إلى ذلك سبيلا ؛ فقد وجدت السبيل إلى تصديق الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، وتكذيب من خالفهم من جميع فرق الإسلام ، فكيف يعرف السبيل من يرفض الدليل!؟
وأما قوله : أو ترجع إلى الشيعة صاغرا وتقول : أخبرونا منا فإن يكن عنى الزيدية المحقين فليس عندهم غير ما ذكرت ، وإن عنى غيرهم من فرق الشيعة الذين يفضلون أنفسهم على الأئمة ، ويتمسكون بعلوم من خالفهم من فرق الأمة ، فلست بخارج من النور إلى الظلمات ، وما الملجئ لي إلى ذلك وفي كتاب الله ـ سبحانه ـ بيان كل شيء ، وفي كلام النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الذي لا ينطق عن الهوى وفي كتب الأئمة