ويجوز أن يكون ذلك خاصا له ـ عليهالسلام ـ لبعض ما يعلمه الله سبحانه من المصالح.
فإن قيل : إن الله سبحانه نهى قبل هذه الآية عن موالاة اليهود والنصارى ، ثم عقب(١) ذلك بتولي (٢) المؤمنين.
الجواب : قال الإمام ـ عليهالسلام ـ : ذلك مما يؤكد قولنا ؛ لأن الله تعالى نهى عن موالاة بعض من الخلق مخصوصين ، وولى على المؤمنين بعضا منهم مخصوصا ، ذكره بلفظ الجمع للتعظيم.
[الجواب على من قال بلزوم وجوب الإمامة لجميع أولاد أمير المؤمنين (ع)]
فإن قيل : لو صحّ ذلك وما أشبهه من الأدلة للزم وجوب الإمامة لجميع أولاد علي ـ عليهالسلام ـ.
قال الإمام ـ عليهالسلام ـ : الجواب عن ذلك من وجهين : جدلي وعلمي.
أما الجدلي : فهو أن أحدا من أولاد علي ـ عليهالسلام ـ سوى الحسن والحسين ـ على جميعهم السلام (٣) ـ لم يدعها لنفسه مع بلوغهم الغاية (٤) القصوى في الفضل والعلم ، وكل دعوى للغير في الشرع لا تسمع إذا كانت من غير ولاية ولا وكالة.
وأما العلمي : فهو أن عموم الآية مخصص بإجماع العترة ، وإجماعهم حجة ؛ لما ثبت بالدليل من كونهم خيرة الله سبحانه اصطفاهم لإرث كتابه ، وللشهادة على الناس ، وهو سبحانه لحكمته لا يختار إلا العدول ، والعدول لا يقولون إلا الحق ، والحق لا يجوز خلافه ،
__________________
(٥) ـ في (ب) : أو.
(٦) ـ في (ب) : أو تأخر.
(١) ـ في (ب) : أعقب.
(٢) ـ في (ب) : بولاية.
(٣) ـ في (ب) : عليهماالسلام.
(٤) ـ في (ب) : في الغاية.