حاصلة بالإحالة.
والسادسة عشرة : قوله سبحانه : (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (٥٠) [الشورى] ، فانظر كيف صرح [الله] (١) سبحانه [بأنه يشاء (٢)] المفاضلة بين عباده في هبة الأولاد ، والمشيئة هي القصد لاستحالة إثبات أحدهما في حقه سبحانه دون الآخر ، فاعرف ذلك.
والسابعة عشرة : قوله سبحانه : (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ) (٦) [الجاثية] ، والقول بالإحالة من جملة الحديث الذي (٣) آمنت به المطرفية بعد الله وآياته ، فاعرف ذلك.
والثامنة عشرة : قوله سبحانه : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (٤٠) [الروم] ، فانظر كيف صرح [الله] (٤) سبحانه بأنه لا شريك له يعارضه في الخلق والرزق ، والموت والحياة ، والمطرفية تنزهه بزعمهم عن قصد ذلك ، ويقولون : إنه من فعل الأصول بالإحالة وذلك من أبين المعارضة لكلام الله سبحانه فاعرفه.
والتاسعة عشرة : قوله سبحانه : (هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ
__________________
(١) ـ زيادة من نخ (ب).
(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).
(٣) ـ في (ب) : الذي في الآية آمنت.
(٤) ـ زيادة من نخ (ب).