أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ النَّاسِ (١).
٦٣ ـ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ : هِيَ لِلَّذِينَ قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ : (لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ـ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ ـ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) وَقَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ـ وَتَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ دِرْهَماً ـ فَقُلْتُ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا قَالَ : إِذَا كَانَ صَاحِبُ الثَّلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهُ مُخْتَارٌ [عِيَالٌ] كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَكْفِهِمْ ، فَلَمْ يَعْفِفْ عَنْهَا نَفْسُهُ ، وَلْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ ـ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا ، وَهُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ (٢).
٦٤ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ قَالَ : الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ ، وَالْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ (٣).
٦٥ ـ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) قَالَ : الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ ـ وَالْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمَا (٤).
٦٦ ـ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ـ وَلَيْسَ يُدْرَى أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ : السِّهَامُ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ص ، ثُمَّ تَلَا (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (٥).
٦٧ ـ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً ، وَإِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ (٦).
٦٨ ـ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ)
__________________
(١) البحار ج ٢٠ : ١٦. البرهان ج ٢ : ١٣٤. الصّافي ج ١ : ٧٠٧.
(٢ ـ ٤) البرهان ج ٢ : ١٣٦. البحار ج ٢٠ : ١٦. وفي البرهان «فيكفيه» بدل «ما يكفيه».
(٥) البحار ج ٢٣ : ٤٩. البرهان ج ٢ : ١٣٦.
(٦) البحار ج ٢٠ : ١٦. البرهان ج ٢ : ١٣٦ ـ ١٣٧.