يَذْكُرْ [وَلَمْ يَجْهَلْ جَوْدَ الْأَلْفَاظِ] (١) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَمِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمَرَ اللهُ الْعِبَادَ أَنْ يَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ ـ إِذَا تَدَايَنُوا وَتَعَامَلُوا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، لِنِسْيَانِ آدَمَ وَجُحُودِهِ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ (٢).
٧٤ ـ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ ـ كِتَابٌ يَمْحُو اللهُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ، فَمِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَرُدُّ الدُّعَاءُ الْقَضَاءَ ، وَذَلِكَ الدُّعَاءُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ : الَّذِي يُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ ـ لَمْ يُغْنِ الدُّعَاءُ فِيهِ شَيْئاً (٣).
٧٥ ـ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إِنَّ الْمَرْءَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِينَ ـ فَيَمُدُّهَا اللهُ إِلَى ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ـ وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ ـ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً ـ فَيُقَصِّرُهَا اللهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَدْنَى ـ قَالَ الْحُسَيْنُ وَ : كَانَ جَعْفَرٌ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (٤).
٧٦ ـ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ـ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) قَالَ : إِيَّانَا عَنَى وَعَلِيٌّ أَفْضَلُنَا وَأَوَّلُنَا ـ وَخَيْرُنَا بَعْدَ النَّبِيِّ ص (٥).
٧٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : هَذَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامِ [بْنِ عِمْرَانَ] يَزْعُمُ أَنَّ أَبَاهُ الَّذِي يَقُولُ اللهُ : (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ـ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) قَالَ : كَذَبَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع (٦).
__________________
(١) الزيادة ليست في نسخة البحار وفي رواية الصدوق (ره) في العلل هكذا «وكان آدم صادقا لم يذكر ولم يجحد».
(٢) البرهان ج ٢ : ٣٠٠. البحار ج ٥ : ٣٣٤. ورواه الصدوق في العلل (ج ٢ ص ٢٣٩ ط قم) مع اختلاف يسير فراجع إن شئت.
(٣ ـ ٤) البرهان ج ٢ : ٣٠١. البحار ج ٢ : ١٣٩.
(٥ ـ ٦) البرهان ج ٢ : ٣٠٣. البحار ج ٩ : ٨٢ ـ ٨٣. الصافي ج ١ : ٨٨٠.