رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَقَدْ أُنْزِلَتْ فِيهِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : فَمَا نَزَلَ فِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : أَمَا تَقْرَأُ الْآيَةَ الَّتِي فِي هُودٍ (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ـ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ) مُحَمَّدٌ ص عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ، وَأَنَا الشَّاهِدُ (١).
١٤ ـ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً ـ أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (وَيَبْغُونَها عِوَجاً) فَقَالَ : هُمْ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (٢).
١٥ ـ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع : إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلاً يُسَمَّى كُلَيْبَ ، لَا يَجِيءُ عَنْكُمْ شَيْءٌ إِلَّا قَالَ أَنَا أُسَلِّمُ ـ فَسَمَّيْنَاهُ كُلَيْبَ تَسْلِيمٍ قَالَ : فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا التَّسْلِيمُ فَسَكَتْنَا ـ فَقَالَ : هُوَ وَاللهِ الْإِخْبَاتُ قَوْلُ اللهِ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ـ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ) (٣).
١٦ ـ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ اللهُ فِي قَوْمِ نُوحٍ (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ـ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ـ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ)
__________________
(١) البحار ج ٩ : ٧٣. البرهان ج ٢ : ٢١٣. الصّافي ج ١ : ٧٨٢.
(٢) الصّافي ج ١ : ٧٨٣ وقال الفيض : الملوك الأربعة الثّلاثة ومعاوية ونقله المحدث البحرانيّ في البرهان ج ٢ : ٢١٥. لكن فيه اختلاف وزيادة ففيه هكذا :
«العيّاشيّ عن أبيعبد الله ع قال : سألت أبا جعفر ع في قول الله (ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربّهم) إلى قوله (يبغونها عوجا) أيّ يطلبون لسبيل الله ربقا عن الاستقامة يحرفونها بالتّأويل ويصفونها بالانحراف عن الحقّ والصّواب.
وعن النّبيّ في خبر إن الله تعالى فرض على الخلق خمسة فأخذوا أربعة وتركوا واحدا فسألوا عن الأربعة قال : الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم ، قالوا فما الواحد الّذي تركوا قال : ولاية عليّ بن أبيطالب ع قالوا : هي واجبة من الله تعالى قال نعم قال الله (ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا) الآيات». انتهى.
(٣) البرهان ج ٢ : ٢١٦.