وهذا يعنى أن تطلّق المرأة فى طهر لم تمس من الرجل فيه ، فإذا طلقت فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها .. وهذا ـ كما يقول الزمخشري ـ «أحسن الطلاق ، وأدخله فى السنة ، وأبعده من الندم» .. لأن الرجل إذا طلق المرأة وهى فى طهرها ، دون أن تدعوه نفسه إليها ، كان من المستبعد أن يتوق إليها بعد طلاقها ، وبهذا لا يكثر ندمه على فراقها ..
وعن إبراهيم النّخعى ، أن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم كانوا يستحبون ألّا يطلقوا أزواجهم للسنة ـ أي طلاق السنة ، وهو أن يكون فى طهر لم تمس فيه ـ كانوا لا يطلقونهن إلا واحدة ، ثم لا يطلقون غير ذلك ، حتى تنقضى العدة .. وكان ذلك أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة أطهار ..
وقال مالك بن أنس : «لا أعدّ طلاق السّنة إلا واحدة» .. وكان يكره الثلاث ، مجموعة أو متفرقة.
وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فقد كرهوا ما زاد على واحدة فى طهر واحد ، فأمّا مفرقا فى الأطهار ، فلا.
وعند الشافعي ـ رضى الله عنه ـ لا بأس بإرسال الثلاث ، وقال : لا أعرف فى عدد الطلاق سنّة ، ولا بدعة ، وهو ـ أي الجمع ، والتفريق ـ مباح.
يقول الزمخشري تعقيبا على هذا :
«فمالك ، يراعى فى طلاق السّنة ، الوحدة والوقت .. وأبو حنيفة ، يراعى التفريق والوقت .. والشافعي ، يراعى الوقت وحده».
قوله تعالى : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) أي اضبطوا حسابها ، وهى أن تكون