مات بعد الستّين ومائة.
وثّق.
وقد ضعّفه ابن معين (١).
وقال أحمد (٢) : منكر الحديث.
وقال الدّولابيّ : ليس بالقويّ.
وذكره النّسائيّ (٣) في كبار الضّعفاء.
وهو أول من أورده العقيليّ (٤) في كبار الضّعفاء ، فذكر قول ابن أبو عديّ الألهانيّ السّكونيّ الحمصيّ.
حدّثنا عليّ بن عبد العزيز ، ثنا عتيق بن يعقوب ، ثنا أبيّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم ذكر الاستنجاء فقال : «ألا يكفي أحدكم ثلاثة أحجار ، حجران للصفحتين ، وحجر للمسربة (٥)». لم يأت أحد بهذا اللّفظ سوى أبيّ بن عباس (٦).
__________________
(١) لم يذكره ابن معين في تاريخه ، ولا في معرفة الرجال ، وذكر العقيلي في الضعفاء ان يحيى بن معين قال : ابنا العباس : أبيّ ، وعبد المهيمن : ضعيفان.
(٢) لم يذكره في العلل.
(٣) ص ٢٨٤ رقم ٢٣.
(٤) ج ١ / ١٦ رقم ١.
(٥) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١ / ١٦ وقال : وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم جماعة منهم : أبو هريرة ، وسلمان ، وخزيمة بن ثابت ، والسائب بن خلّاد الجهنيّ ، وعائشة ، وأبو أيوب ، لم يأت أحد منهم بهذا اللفظ.
(٦)أخرج البخاري في باب «لا يستنجي بروث» ، عن عبد الله بن عباس : «أتى النبيّ صلىاللهعليهوسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذا ركس.
ورواه الترمذي في باب الاستنجاء بالحجرين.
وأخرج البيهقي في سننه من حديث القعقاع بن حكيم عم أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إنّما أنا لكم مثل الوالد ، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها بغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار.