من المؤمنين ، وقد أشرنا من قبل إلى الحكمة المبتغاة من هذه العلانية.
هذا ، وقد جاء الجلد نصا فى القرآن الكريم .. كما جاءت به الآية الكريمة : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).
ولكن .. هنا سؤال :
إذا كان حكم القرآن قد جاء هكذا مطلقا فى الزانية والزاني ، وهو الجلد .. فلم هذا التخصص بغير المحصنين؟ ومن أين جاء النص على المحصنين بالرجم؟
ونقول إن التقييد للنص القرآنى ، وصرفه إلى غير المحصنين ، إنما هو من عمل الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه .. فقد رجم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ـ محصنا هو «ماعز بن مالك» كما رجم محصنة هى : «الغامدية» وذلك كما هو ثابت فى السنة المطهرة ..
ولكن .. لسائل أن يسأل :
كيف يجىء حكم القرآن عن جريمة «الزنا» نصا فى الجلد ، ثم لا يجىء فيه نص للرجم»؟
ألا يكون عكس هذا هو الأولى .. فينصّ القرآن على العقوبة الكبرى وهى «الرجم» ثم يجعل «الجلد» عملا من إعمال هذا النص ، فيكون تعزيرا ، حيث لا تتوافر الأدلة القاطعة؟.
ونقول ـ والله أعلم ـ :
أولا : حمل إطلاق قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) ـ حمل هذا الإطلاق على غير المحصنين ، فيه رعاية لمقتضى الحال ، الذي يكاد يصرّح بأن الزنا ـ إن كان ـ فلا ينبغى أن يكون إلا من غير