كلّه من بعد أن تنفذ الوصية ، ويقضى الدين ، إن كانت هناك وصية من المتوفّى ، أو كان عليه دين.
وقد تضمنت الآية حكما آخر غير حكم الزوجين فى التوارث بينهما ، وهو حكم «الكلالة» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى :
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ).
وقد اختلف فى «الكلالة ..» فى معناها أولا ، وفى متجهها ثانيا.
فقد رأى بعضهم أنها من الكلال ، وهو الضعف إعباء وتعبا .. وقالوا إن صلة الورثة بالمورّث هنا صلة واهية ضعيفة .. ومن هنا حملوا «الكلالة» على من مات ولم يترك وراءه أبا أو ولدا ، أو أخوة.
ورأى بعضهم أنها من الكلّ وهو الحمل والعبء ، وقالوا إن الورثة هنا عبء على التركة ، وأنهم أشبه بالفضوليين عليها ، إذ كانوا ولا معتبر لهم فى الميراث إلا إذا لم يكن وراء الميت أحد من أصوله أو فروعه ، أو فروع أصوله ، وفروع فروعه وذلك أمر نادر الحدوث.
وعلى حسب اختلاف الآراء فى مفهوم «الكلالة» اختلفت الآراء كذلك فى موصوفها ، وهل هو المتوفّى ، أو الورثة ، أو المال المورّث!
وعلى أىّ فقد اتفق الفقهاء على أن «الكلالة» فى الميراث تقع فى الحال التي يتوفّى فيها المرء ـ ذكرا أو أنثى ـ من غير أن يترك وراءه أحدا من فروعه أو أصوله أو فروع فروعه ، أو فروع أصوله.
وهنا يكون لذوى الأرحام نصيب مفروض فى تركة المتوفى ، بعد أن كان لهم نصيب مندوب ، غير محسوب ، فيما يرزقونه إذا حضروا القسمة.
وقوله تعالى : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) المراد بالأخ أو الأخت هنا الأخوة