الصفحه ٧ : السابع
جعفر بن عبد الله بواسط.
ولد ابن الجوزي
ببغداد سنة ٥٠٨ ه وقيل سنة ٥١٠ ه ، وقيل سنة ٥١٤ ه. ولما
الصفحه ٢٢٩ : ء : وأهل الحجاز
يصرفون الفعّال إلى الفيعال ، فيقولون للصّوّاغ : صيّاغ.
فأما «السّنة» فهي
: النّعاس من غير
الصفحه ٢٨٠ : سنّه يومئذ ستة أقوال : أحدها : أنه كان ابن مائة وعشرين سنة ، وامرأته بنت ثمان وتسعين ،
قاله ابن عباس
الصفحه ٢٨٣ : بلغ مبلغ
النّطق. (وَكَهْلاً) قال : ابن ثلاثين سنة أرسله الله تعالى ، فمكث في رسالته
ثلاثين شهرا ، ثم
الصفحه ٤٢٦ : التخريج.
(٢) يفهم من سياق
الآية عدم صحة إيمان من يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١١٣ : عيسى ، ورأت أمّي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشّام».
والكتاب : القرآن.
والحكمة : السّنّة ، قاله
الصفحه ١٥٠ : :
__________________
(١) قال الإمام
الموفق رحمهالله
في «المغني» ٤ / ٤٥٦ : والاعتكاف سنة ، إلا أن يكون نذرا ، فيلزم الوفاء به
الصفحه ١٦٤ : ، فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ، ووقت العمرة. وأما
الحج فيقع في السنة مرة ، فلا يكون في غير هذه الأشهر.
الصفحه ٢٣٤ :
لحما ، ونفخ فيها الرّوح. قال الحسن : قبضه الله أول النهار ، وبعثه الله آخر
النهار بعد مائة سنة. قال
الصفحه ٢٧٧ : خالتها عنده. فلما بلغت ، أدخلوها الكنيسة لنذر أمّها ،
وإنما كان الاقتراع بعد ذلك بمدة ، لأجل سنة أصابتهم
الصفحه ٢٨٧ : إلى السماء
لا يمنع من موته (٤). قال سعيد بن المسيّب : رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين
سنة. وقال مقاتل
الصفحه ٣٨٨ : ـ ٣١٠ : الأصل في التحريم بالرّضاع الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقول الله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ
الصفحه ٤٤٨ : ء على أنها عاقلة القاتل ، تحملها عنه على طريق المواساة ،
وتلزم العاقلة في ثلاث سنين ، كلّ سنة ثلثها
الصفحه ٤٦١ :
في «المغني» ٣ / ٢٩٦ : صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقول الله
تعالى : (وَإِذا
كُنْتَ
الصفحه ٤٦٩ : نعشر ، وعلى أن
تمتّعنا بالعزّى سنة ، فلم يجبهم ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول ابن عباس في رواية
الضّحّاك