وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة «وهو لا يدري» (١) ومن لم يدر كم سعى أعاد. ومن زاد شوطا (٢) وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة وإن تمم أسبوعين كان جائزا ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد. ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد فاذا فرغ من السعي قصر من شعر رأسه ولحيته وقص (٣) من أظافره. ولا يحلق رأسه في هذه الأحوال فان حلقه كان عليه (٤) ويمر الموسي على رأسة يوم النحر وإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم.
فاذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم ويستحب له ان يتشبه بالمحرمين ولا يلبس المخيط.
فصل ـ ٦ ـ
في ذكر الاحرام بالحج
إذا أراد الاحرام بالحج فينبغي ان يكون ذلك يوم التروية عند الزوال فان لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم انه يلحق الوقوف بعرفات. وكيفية الاحرام وشروطه وأفعاله مثل ما قدمناه في احرام
__________________
(١) سقط من (ح).
(٢) في ح بدلها : ناسيا.
(٣) ح : أو يقص.
(٤) سقط من الاصل كلمة : دم.