فصل ـ ٣ ـ
في الاحرام وكيفيته وشروطه
الإحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه ومن تركه متعمدا لا حج له. ولا يصح الإحرام بالحج على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة. وأما الإحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء. والاحرام لا ينعقد إلا بنيته أولا والاستمرار عليها حكما. ويستحب الغسل عند الإحرام وإزالة الشعر والوسخ من بدنه الا شعر رأسه فانه لا يمسه من أول ذي القعدة. ثم يصلي ويلبس ثوبي إحرامه يتزود بأحدهما ويرتدي بالآخر. ويصلي ركعتي الاحرام. فان صلّى ست ركعات كان افضل وإن كان عقيب فريضة كان أفضل. ثم يحرم عقيب الصلاة فيقول : اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة الى الحج على لسان نبيك. وإن كان مفردا أو قارنا ذكر ذلك في دعائه. أحرم لك شعري وبشري وجلدي وعظمي من النساء والطيب وجميع ما نهيتني عنه في حال الاحرام ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. اللهم ان لم تكن حجة فعمرة. وإن اضاف الى ذلك غيره من الدعاء كان أفضل. ثم يلبي فرضا واجبا فيقول : لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لبيك لحجة وعمرة او حجة مفردة تمامها عليك لبيك.