كسوتهم.
١٠ ـ وصوم الاعتكاف لما روي عنه (ص) إنه قال «لا اعتكاف إلا بصوم».
١١ ـ وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
وتنقسم الواجبات قسمين :
احدهما : يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى فيه التتابع. وما يراعى فيه التتابع على ضربين : احدهما : متى أفطر فيه استأنف. والآخر لا يوجب ذلك. فما يوجب الاستئناف على كل حال صوم كفارة اليمين وصوم الاعتكاف وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال. وما لا يوجب الاستئناف على كل حال على ضربين : احدهما : يوجب البناء. والآخر يوجب الاستئناف. فما يوجب البناء فكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين. أما في قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة افطار يوم من شهر رمضان أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر فمتى صام شهرا ومن الثاني شيئا فأنه يبني وإن كان قد ترك الأفضل. وان لم يكن صام شهرا ولم يزد عليه فانه يستأنف على كل حال ، وكذلك من وجب عليه صوم شهر متتابع أما بالنذر أو يكون مملوكا ولزمه ذلك في قتل الخطأ أو غير ذلك ، فانه ان صام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى وإن كان دون ذلك استأنف. إلا ان يكون لمرض أو حيض وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة إن صام يوما ثم أفطر بنى وإن صام يوما واحدا استأنف ،
