واوّل وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني ، وآخره طلوع الشمس. خمس صلوات تصلى على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. ومن فاتته صلاة فريضة (١) فوقتها حسين يذكرها ما لم يدخل وقت فريضة. وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وركعتا الإحرام وركعتا الطواف. ويكره ابتداء النافلة في خمس اوقات بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس وعند وقوف الشمس في وسط السماء ، إلا يوم الجمعة ، وبعد العصر وعند غروب الشمس. فاما الصلاة ذات السبب كتحية المسجد او زيارة مسجد ، او قضاء نافلة فلا بأس بها في هذه الأوقات.
فصل ـ ٣ ـ
في ذكر القبلة واحكامها
الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام. والمسجد قبلة من كان في الآفاق.
فأهل العراق ومن يصلي بقبلتهم يتوجهون الى الركن العراقي وعليهم التياسر قليلا. وليس على من يتوجه الى غير هذا الركن كذلك. فان أهل اليمن يتوجهون الى الركن اليماني ، واهل المغرب (٢) الى
__________________
(١) سقطت من أ.
(٢) ح : الغرب.
