الصفحه ١٠٩ :
له فيه غرض في التكليف
، ويستدل على ذلك فيما بعد.
ويجب أن يكون
منعما بما يجب له به العبادة ، ولا
الصفحه ١٤٠ :
فصل ـ ٥ ـ (*)
الكلام في فعل الأصلح
وأما الأصلح في
باب الدنيا فهو الأنفع الألذ الذي لا يتعلق به
الصفحه ١٦٣ :
يمتنع ان يدخل بعضهم على نفسه شبهة فيزول هذا الخوف فلا يعلم وجوب النظر عليه لأن
العلم بوجوب هذا النظر
الصفحه ٢٤٦ : .
والطريق الثاني :
ان نتكلم على فرقة فرقة بكلام يخصهم ، فنتكلم أولا في حسن البعثة لنبطل مذهب
البراهمة ثم
الصفحه ٣٠٥ : معصوم ليس من ورائه
امام وهو المطلوب.
وإنما قلنا ان علة
الحاجة هي ارتفاع العصمة لأن الذي دلنا على
الصفحه ٣٠٧ :
يجوز ان يخلو التكليف العقلي من جميع ذلك مع ثبوت الحاجة إلى امام للعلة التي
قدمناها.
فان قيل : لو كان
الصفحه ٣٧٢ : الله بقاه ، وسلكت الطريق الذي طلبه من الاختصار والإيجاز وأرجو
ان يكون موافقا لغرضه ملائما لإرادته وأنا
الصفحه ٢٠٩ :
شَفاعَةٌ) (٤). من وجوه :
أحدها : ان العموم
لا صيغة له على مذهب كثير من أصحابنا فمن أين انه أراد العموم
الصفحه ٢٥١ :
واعتبرنا كونه من
فعل الله لأن المدعي إذا ادعى ان الله يصدقه بما يفعله فيجب ان يكون الفعل الذي
قام
الصفحه ٢٧٥ : : هذا باطل ، لأنه كان ينبغي ان يعارضه من لم يواطئه فأنهم
وإن كانوا أدون منهم في الفصاحة ، كانوا يقدرون
الصفحه ٢٩٩ :
إلا واحدا ، ويكون
باقي الرؤساء من قبله والذي يقطع به ان الرئاسة لطف فيه أفعال الجوارح التي يظهر
الصفحه ٣٠٤ :
احكام الشرع
والمعلوم خلافه.
قلنا : من لا يعرف
الامام لا يجوز ان يعرف من الشريعة إلا (١) ما تواتر
الصفحه ٣٦٠ : وغيرهم ممن (١) يدعي توبة للقوم ورجوعهم فنحن (٢) نبين قولهم.
والذي يدل على
بطلان ما يدعونه من التوبة ان
الصفحه ٣٨٧ :
الاختيار ، فاذا
صلى عليه حمل الى قبره فينزل عند رجلي القبر ان كان رجلا «وقدام القبر ان كان
امرأة
الصفحه ٤٣٢ :
وما يوجب القضاء
دون الكفارة كالإقدام على الأكل والشرب والجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه