وبالـجملة : فتمـييز الخبر الصريح دلالةً ، المقبول مذهباً ، ليس إلاّ لأساتذة الفقه ، وجهابذة الحديث ، ومراجع الأُمّة الأصحّاء لا المدّعين والأدعياء.
وما كلّ ممشوقِ القوامِ بُثينة |
|
ولا كلّ مفتون الغرام جميلُ |
الفائدة الثانية : ممّا يتعلّق بالأرض.
إنّ الشارع الحكيم في الشريعة الإسلامية قد علّق على الأرض جملة أحكام ، ذكرها الفقهاء في متفرّق كتب الفقه ، وقد ذكرناها في رسائلنا العملية المطبوعة ، كـ : الوجيزة ، وحواشِ التبصرة ، والسفينة ، والسؤال والجواب ، وغيرها.
فلنذكرها هنا بالإيماء والإشارة بمناسبة ذكر الأرض وشؤونها وأحكامها ، مرتّبةً على حسب ترتيب الفقهاء لكتب الفقه :
كتاب الطهارة :
١ ـ الأرض : من المطهّرات العشرة ؛ تطهر باطن القدم ، وأسفل العصا ، وباطن النعل والحذاء ، ونظائرها ، مع المشي عليها وزوال عين النجاسة (١).
٢ ـ الاستجمار : بأحجار ثلاثة طاهرة من الأرض تطهّر المخرج ، وتغني عن الماء (٢).
____________
(١) شرائع الإسلام ١ / ٥٥ ، اللمعة الدمشقية ١ / ٦٥ ـ ٦٦ ، الوسائل ٣ / ٤٥٧ باب طهارة باطن القدم والنعل ...
(٢) شرائع الإسلام ١ / ١٨ ، الوسائل ٣ / ٤٥٩ ح ١٠ ، شرح اللمعة ١ / ٨٣.