الذي تقوم به
الشهادةُ عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممّن يلقى الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا : إنّا
لا نمنع من ذلك ، وإن كنّا لا نوجبه ـ فإذا شهدوا عنده بها ، ورأى إقامةَ حدّها : تولاّه
بنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذلك ، ولا وجه يوجب تعذره.
فإن
قيل : ربّما لم يكن مَنْ شاهدَ هذه الفاحشة
ممّن يلقى الإمامَ ، فلا يقدر على إقامة الشهادة ؟
قلنا
: نحن في بيان الطرق الممكنة المقدَّرة
في هذا الباب ، لا في وجوب حصولها ، وإذا كان ما ذكرناه ممكناً فقد وجب الخوف
والتحرّز ، وتمّ اللطف.
على أنّ هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام
وتمكّنه :
لأنّ الفاحشة يجوز ـ أولاً ـ أن لا
يشاهدها مَنْ يشهد بها ، ثمّ يجوز أن يشاهدها مَنْ لا عدالة له فلا يشهد ، وإنْ
شهدَ لم تُقبل شهادتُه ، وإنْ شاهدها مِن العدول مَنْ تُقبل مثلُ شهادتِه يجوز أن لا
يختار الشهادة.
وكأنّنا نقدر على أن نحصي الوجوه التي
تسقط معها إقامة الحدود !
ومع ذلك كلّه فالرهبة قائمة ، والحذر
ثابت ، ويكفي التجويز دون القطع.
[
الإِقرار عند الإمام ]
فأمّا
الإِقرار : فيمكن أيضاً مع الغَيْبة؛
لأنّ بعض الأولياء ـ الّذين ربّما ظهر لهم الإِمام ـ قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب
منها ، ويؤْثر التطهير له